فصل: فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع:

697- بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ** تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

698- فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ** فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

699- وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ ** أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

700- والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ** مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

701- إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ** ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

702- وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ** عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

703- وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ** لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

704- والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ** في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

705- وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ** بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

706- ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ** أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ

707- ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ** جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

.فصل في بيع الطَّعام:

708- البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ** دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

709- والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ** مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

710- والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ** مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

711- والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ** حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

712- وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ** يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

713- وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ** جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

714- وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ** مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ

.فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ:

715- والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ** أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي

716- والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ** بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ

717- والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ** وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ

718- وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ** بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا

719- وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ** فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

.فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها:

720- بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ** بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

721- وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ** مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

722- وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ** لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

723- وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ** إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

724- وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ** إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

725- وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ** أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

726- ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ** بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

727- وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ** فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

728- وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ** أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

.فصل في الجائحة في ذلك:

729- وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ** جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ

730- والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ** كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ

731- فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ** فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا

732- وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ** ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ

733- وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ** وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ

734- وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ** هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ

735- والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ** كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ

736- وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ** إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

.فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان:

737- بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ** وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ

738- وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ** يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا

739- والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ** ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ

740- أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ** مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

741- أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ** فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ

742- إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ** لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ

743- والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ** يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ

744- وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ** كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ

745- وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ** غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي

746- وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ** يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ

747- وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ** ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ

748- وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ** وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ

749- والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ** عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ

750- والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ** مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ

751- وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ** بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي

752- وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ** بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا

753- وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ** وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا

754- والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ** وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ

755- وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ** شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ

756- وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ** لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا

757- كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ** يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ

758- والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ** قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ

759- والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ** وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى

760- وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ** مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ

761- ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ** والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا

762- والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ** وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ

763- والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ** عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ

764- وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ** ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ

765- وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ** ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ

766- ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ** بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ

.فصل:

767- واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ** يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ

768- وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ** كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ

769- وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ** تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ

770- أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ** وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ

771- وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ** مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ

772- والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ** مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ

773- وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ** ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ

.فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه:

774- مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ** مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ

775- وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ** أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ

776- وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ** وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي

777- وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ** يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ

778- وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ** والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

779- والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ ** في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ

780- والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ ** صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ

781- وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ ** خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي

782- وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ ** فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ

783- وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي ** عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي

784- فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى ** مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ

785- فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ ** يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ

786- وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُ ** ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ

787- وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا ** عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا

788- وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ ** بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ

789- وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي ** حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ

790- وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ ** إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ

791- وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ ** فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ

792- وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا ** هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى

793- وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ ** حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ

794- والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا ** ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا

.فصل في الحوالة:

795- وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ ** وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ

796- وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ ** عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ

797- ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ ** فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ

798- ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ في ** ثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي

799- وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفي ** إلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ

800- وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِ ** يُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ

.فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا:

801- بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ ** لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ

802- كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ ** في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ

803- وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ ** وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ

804- والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ ** والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ

805- ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ ** أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ

806- والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ ** باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ

807- جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ ** طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ

808- وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ ** فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ

809- والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ ** لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ

.فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله:

810- وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ ** بِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ

811- يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْ ** باعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ

812- وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُه ** لِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ

813- فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِ ** في ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ

814- وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْ ** وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ

815- وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ ** وبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ

816- وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ في ** إِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي

817- وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْ ** فالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ

818- إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِ ** وَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ

819- وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِ ** وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ

820- الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَا ** مَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا

821- والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِ ** مَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ

822- والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَا ** وسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا

823- لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِ ** والخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ

824- كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ** مُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ

825- فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْ ** في الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ

826- وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُ ** عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ

827- لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِي ** لِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ

828- وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْ ** بَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ